Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 23

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب ولاية الكفار

والثوري، ومالك، والشافعي.

وبه نقول، وذلك:

(ح ١٠٦٩) لقول النبي- ﷺ: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بشهادة، وقال النعمان: للمرأة أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، وإذا ولت رجلاً يزوج ابنتها فجائز.

١٦ - باب ولاية الكفار

م ٢٥٨١ - أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة، لقطع الله ﵎ الولاية بين المسلمين والكافرين، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه ومن تبعهم.

وليس للذمي حق في أحكام المسلمين، والنكاح من أعالي أحكامهم، وقد منعه الله تعالى على لسان نبيه الميراث، والقود، والعقل، والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 23 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.