Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 45

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٤١ - باب المهر والبيع
  3. مسألة

قيمة العبد، فهو لها ثمناً بالعبد، وما أصاب المهر، فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قضته، هذا قول أصحاب الرأي [٢/ ١٢/ب].

وفيه قول ثالث: فإن لم يكن مات بدخول، فسخ النكاح، وإن مات بالدخول ثبت النكاح، وصيرت إلى مهر مثلها، هذا قول مالك.

واختلف قول الشافعي في هذه المسأله، فقال إذ هو بالعراق: إن طلق قبل الدخول فلها نصف صداق مثلها، وقال بمصر: فيها قولان:

أحدهما: أن ذلك جائز، ويسقم ما أعطاها على قيمة العبد، والمهر.

والقول الثاني: أن لها صداق مثلها إن دخل، ونصف صداق مثلها إن لم يدخل بها.

م ٢٦٢٠ - وإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن مات أو ماتت، أو وطيها، فلها صداق مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة.

وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، ويترادّان الألفين.

مسألة

م ٢٦٢١ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم إن لم يكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين.

فقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 45 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.