Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 47

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٤٣ - باب النكاح على العروض

٤٣ - باب النكاح على العروض

قال أبو بكر:

(ح ١٠٧٩) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم.

قال أبو بكر:

م ٢٦٢٣ - فإذا تزوج الرجل المرأة على عرض قدر عرفاه، فالنكاح ثابت، ولها العرض الذي عقد عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفاً معلوماً إلى أجل معلوم، جاز إذا وصف كما يوصف في السلم، وإن كان العرض غائباً عنها، وقد وصفه لها، فالنكاح جائز في قول مالك.

وقال أبو ثور: إن وصف لها فجائز، وإن كان على غير الصفة فلها مثل قيمة ما وصف.

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على خادمة (١) ولم ترها بعينها، ثم رأتها فكرهتها، فلا خيار لها، وليس كالبيع، إلا أن يكون عيباً فاحشاً فتردها وتأخذ قيمتها صحيحة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 47 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.