٤٨ - باب التعريض في [٢/ ١٤/ب] المهر من غير أن يفرض ثم يحدث الموت بالزوج
قال أبو بكر:
م ٢٦٣٠ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهراً، ثم يموت أو تموت.
فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، روينا هذا القول عن عليّ، وبه قال زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر.
وبه قال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خير.
وقالت طائفة: لها مهر مثل نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث، هذا قول ابن مسعود، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
(ح ١٠٨١) وقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله- ﷺ.
وبه نقول.
٤٩ - باب إباحة دخول الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئاً
قال أبو بكر:
م ٢٦٣١ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطي شيئاً من مهرها.