Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 61

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٥٥ - باب المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداق

وفي قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع [٢/ ١٦/ب] الذي اشترت لها.

قال أبو بكر: وكذلك أقول، لقوله ﵎: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ الآية والذي فرض الزوج دراهم.

م ٢٦٤٢ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة، ويمنع أن تشتري شيئاً من المتاع.

ففي قول سفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجبر على شراء ما لا تريد شرائه، والمهر لها تفعل به ما شاءت.

وحكي عن مالك أنه قال: ليس لها أن تقضي به وبينها، ولا تنفق منه في غير ما يصلحها لغير بيتها، إلا أن يكون الصداق شيئاً كثيراً، فتنفق منه شيئاً يسيراً، وتقضي به من دينها شيئاً يسيراً من المهر الكثير.

قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثر، والصداق مال من مالها، وتفعل به ما شاءت، وتصرفه حيث شاءت.

٥٥ - باب المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداق

م ٢٦٤٣ - واختلفوا في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهر.

فقالت طائفة: يفرض لها مهر مثلها، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: يفرض لها مهراً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 61 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.