Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 64

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٥٩ - باب تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة [٢/ ١٧/ب]

م ٢٦٤٨ - واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم ويدخل بها، ثم يعلم ذلك.

فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها مستحل من فرجها، روي هذا القول عن القاسم بن محمد، والنخعي، وسالم، ومكحول.

وبه قال الأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، وهكذا قال طاووس.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها، روي ذلك عن الشعبي.

وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق، ويبطل الآجل، هذا قول الحسن.

وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمي لها، حكى أبو عبيد هذا القول عن أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

٥٩ - باب تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة [٢/ ١٧/ب]

قال الله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ الآية.

وحرم الله ﵎ الزنا في به، فلا يحل الفرج إلا بنكاح، أو ملك يمين، ومن وطيء فرجاً بغير إحدى الجهتين فقد تعدى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 64 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.