Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 73

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٦٩ - باب رجوع الزوج بالصداق على من غره

وبه قال جابر بن زيد، ومالك، والشافعي، وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج، وقال أبو ثور، وأبو عبيد في الجذام، والجنون، والبرص مثله، وقال جابر، والأوزاعي في العفلاء كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة، هذا قول النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي.

م ٢٦٦٥ - واختلفوا في العيب يكون بالزوج، فكان الزهري، والشافعي يقولان: لها الخيار مثل ما للزوج، وذلك أن يكون به جنون، أو جذام، أو برص.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها، هذا قول عطاء.

وقال الحسن: في البرص مثله.

وقال مالك: في الجذام يفرق بينهما وقال في البرص: لا يفرق.

٦٩ - باب رجوع الزوج بالصداق على من غره

م ٢٦٦٦ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يجد بها جنوناً، أو جذاماً، أو برصاً.

فكان عمر بن الخطاب يقول: على وليها المهر لزوجها كما غره، وبه قال الأوزاعي.

وقال الزهري، وقتادة: إن كان الولي علم، غرم وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 73 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.