Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 83

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٨٠ - باب ما يجب لأمرأة العنين إذا اختارت فراقه

وحكى ابن القاسم عن مالك في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأها فترفع ذلك، قال: لا يترك، وذلك لم يكن له عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما.

٨٠ - باب ما يجب لأمرأة العنين إذا اختارت فراقه

م ٢٦٨٦ - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه.

فقال طائفة: لها الصداق كاملاً، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن المغيرة بن شعبة.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، كذلك قال بالعراق، ولم أجد في الكتب المصرية، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال شريح، وأبو ثور: لها نصف الصداق.

قال أبو بكر: الأول أولى بمن قلد الصحابة، والثاني أشبه بظاهر الكتاب.

م ٢٦٨٧ - واختلفوا زوجة العنين إذا اختارت فراقه، فقال مالك [٢/ ٢٢/ب]، والثوري، والنعمان وأصحابه: يكون تطليقة بائنة.

وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يفسخ وليس بطلاق.

وبه نقول.

م ٢٦٨٨ - واختلفوا في عدة زوج العنين.

فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، ولا يشبه هذا مذهبه.

وقال أبو ثور: لا عدة عليها.

وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 83 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.