Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 86

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٨٥ - باب الحرة تكون تحت العبد

وفيه قول ثان: وهو أن لا تحصنه، هذا قول مجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(ح ١٠٨٨) وذلك لأن النبي- ﷺ رجم يهودياً ويهودية، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.

٨٤ - باب الأمة تحصن الحر أم لا؟

م ٢٦٩٦ - واختلفوا في الأمة هل تحصن؟.

فقالت طائفة: إذا نكحها، ووطيها فهو محصن، هذا قول سعيد ابن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك، والشافعي.

وقال عطاء، وابن سيرين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا تحصن،

٨٥ - باب الحرة تكون تحت العبد

م ٢٦٩٧ - واختلفوا في الحرة تكون تحت العبد.

فقالت طائفة: يحصنها، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وكان عطاء، والنخعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 86 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.