Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 93

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٣ - باب نكاح الذمية على المسلمة

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري، والشافعي، وعوام أهل المدينة، وأهل الكوفة.

قال أبو بكر: أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب، فقال الله ﵎: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية. ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.

م ٢٧١٢ - واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب من أهل دار الحرب.

فكره ذلك ابن عباس، ومجاهد، وأبو عياض، والثوري.

وقال مالك [٢/ ٢٥/ألف] في نكاح نساء أهل دار الحرب من أهل الكتاب: إن كان المسلم إذا نكحها ترك أن يخرج بها، فلا بأس، وإن خافوا الحبس، فلا ينبغي لمسلم أن يترك ذريته في أرض الكفر.

٩٣ - باب نكاح الذمية على المسلمة

م ٢٧١٣ - واختلفوا في الذمية تنكح على المسلمة، فكره ذلك ابن عباس.

ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول؛ لأن ما أحله الله حلال بكل حال.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 93 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.