Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 101

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٩٩ - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

ثم إن شاء غشى الأخرى، بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها، هكذا قال قتادة.

وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما، هكذا قال الحكم، وحماد، وروي معنى ذلك عن النخعي.

٩٩ - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها

(ح ١٠٩٢) ثبت أن رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، [٢/ ٢٧/ألف] ولا الصغرى على الكبرى".

م ٢٧٢٩ - وأجمع أهل العلم على القول له، وممن قال بحديث أبي هريرة هذا، سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمَّد، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وسائر أهل الحديث.

وكذلك نقول، ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافاً.

(ح ١٠٩٣) ويبطل على معنى النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها من الرضاعة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 101 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.