Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 105

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١٠٥ - باب نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

وكذلك إن وطيء النيابة، والأم زوجته، حرمت عليه.

وقالت طائفة: إذا غشى أم امرأته، أو ابنة امرأته، لم تحرم عليه زوجته، وكذلك قال ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وكذلك نقول، وذلك أن الصداق لما أن يقع، ووجوب العدة، والميراث، ولحوق الولد، ووجوب الحد، وثبت حكم الزنا، ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الحلال المباح.

١٠٥ - باب نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

م ٢٧٣٦ - واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد تزويجها.

فرخص فيه أهل العلم، روينا الرخصة فيه عن [٢/ ٢٨/ألف] أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله.

وبه قال طاووس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري والشافعي.

وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن ينكحها إذا تابا، وتوبتهما أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، ولا يهم به، هكذا قال قتادة، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة، والبراء بن عازب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 105 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.