Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 111

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١١٢ - باب ميراث المفقود
  3. مسألة

مسائل

م ٢٧٤٤ - واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته، فلا يدرى أين هو؟.

فقالت طائفة: يضرب لها نصف أجل الحرة، هذا قول الزهري، ومالك، وأحمد.

وقال الأوزاعي: على الأمة مثل نصف ما على الحرة إلا الظهار.

وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل العراق: لا تزوج حتى تعلم يقين وفاته.

وقال مالك: في الرجل يخرج في التجارة إلى البلد المعلوم، ويفقد، قال: يكتب إلى ذلك البلد، ويطلب، ويضرب لامرأته أجل مفقود.

ودفع أحمد أن يكون لها حكم المفقود وقال: إنما المفقود من خرج من بيته، يريد حاجة فلم يرجع، أو فقد بين الصفين.

وقال غيرهما: تفسير المفقود، الرجل يخرج في [٢/ ٢٩/ب] وجه فيفقد ولا يعرف موضعه، ولا يعلم مكانه، ولا يبين أمره، هكذا قال يعقوب، ومحمد.

مسألة

م ٢٧٤٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، هذا قول النخعي، والزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 111 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.