Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 192

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب الخلية، والبرئية والبائن، والبتة يكنى بهن عن الطلاق

وإذا قال: نويت بالأولى الطلاق، والاثنين عدة، فهو مصدق في القضاء فيما بينه وبين الله.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق فاعتدي، وأنت طالق فاعتدي، فكان الحسن البصري يقول: إذا قال: أنت طالق فاعتدي (أنت طالق فاعتدي) (١) فهما اثنتان، وإن قال: أنت طالق فاعتدي، فهي واحدة وهو أحق بها.

وقالت طائفة: هي واحدة وينوي في قوله: فاعتدي، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وبه قال حماد ابن أبي سليمان.

وقال قتادة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، فهما ثنتان.

١٣ - باب الخلية، والبرئية والبائن، والبتة يكنى بهن عن الطلاق

م ٢٩١٧ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برئية، أو بائن.

فقالت طائفة: هي ثلاث، [٢/ ٤٩/ ب]، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري.

وقال ابن عمر في الخلية، والبرئية، والبتة: هي ثلاث، وعن زيد بن ثابت في البرئية ثلاث، وقال عمر بن عبد العزيز في البتة ثلاث.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 192 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.