Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 198

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب الكناية عن الطلاق، يقول الرجل لزوجته: أنت حرة

قال [٢/ ٥١/ألف] أبو عبيد: إن قبلوها فهي واحدة يملك رجعتها، وإن أراد ثلاثاً وقبلوها، فهي ثلاث، وإن لم يقبلوها فلا شيء.

قال أبو يكر: الذي حكيته من هذهب الشافعي، صحيح.

١٧ - باب الكناية عن الطلاق، يقول الرجل لزوجته: أنت حرة

م ٢٩٢٣ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت حرة، ويقول: قد اعتقتك، قال عطاء: إن أراد طلاقها فهو طلاق، وإلا فليس بشيء.

م ٢٩٢٤ - وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة وهو ينوي الطلاق، فهي واحدة وهو أحق بها، وهو قول قتادة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق.

وقال النعمان: إن أراد ثلاثاً فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، إن نوى طلاقاً ولم ينو عدداً فهي واحدة بائن، وبه قال الحسن، وقال: إن لم ينو طلاقاً فليس بشيء.

وقال الثوري: إن نوى ثلاثاً فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهو (١) أحق بنفسها.

وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يريد ثلاثاً.

قال أبو بكر: كما قال الحسن أقول، وإن لم يرد طلاقاً فليس بشيء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 198 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.