Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 205

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٢٥ - باب طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها

قال أبو بكر: لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق لأن النبي- ﷺ قال:

(ح ١١٢٨) " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا".

٢٥ - باب طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها

م ٢٩٣٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه بغير عينها، فقال قتادة ومالك: يطلقن (١) جميعاً، إذا كان طلاقه ثلاثاً.

وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن [٢/ ٥٣/ألف] شاء، فيوقع عليها، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والثوري.

وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن وينفق عليهن حتى يقول التي أراد (٢): هذه والله، ما أردت غيرها، كذلك قال الشافعي.

وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن، إذا أبى ذلك جعل لهن حكم المولى، هذا قول أهل الكلام (٣).

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 205 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.