Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 208

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٢٧ - جماع أبواب الخيار وما فيها من السنن

فقالت: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعلت أزواج رسول الله- ﷺ مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله ﷺ فاخترته طلاقاً من أجل أنهن اخترنه.

م ٢٩٣٦ - واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقال: أمرها بيدها، فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود.

وفي أسانيدها مقال.

وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، وحماد بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره، حتى تقضي فيه، هذا قول الزهري، وقتادة، وبه قال أبو عبيد، وابن نصر.

وكذلك نقول، ويدل على صحته:

(ح ١١٣) قول النبي- ﷺ لعائشة: "فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 208 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.