Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 214

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئا

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس، والثوري، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

٣٤ - باب المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج

م ٢٩٥٢ - واختلفوا في المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج، فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء، روي ذلك عن ابن عمر.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر ابن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، والزهري.

وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة [٢/ ٥٥/ب] وهو أحق بها. هذا قول قتادة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٣٥ - باب المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئاً

م ٢٩٥٣ - واختلفوا في المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئاً.

فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يفترقا، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان.

وبه قال مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 214 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.