Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 225

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ

(ح ١١٣٣) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".

م ٢٩٧٧ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، والزهري.

٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ

م ٢٩٧٨ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.

قال [٢/ ٥٨/ب] أبو بكر: وبه نقول:

(ح ١١٣٤) وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم".

وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 225 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.