Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 227

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٤٩ - باب طلاق الولي عن المجنون

(ح ١١٣٥) وقد قال النبي ﷺ: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجز".

ولما قالوا: أن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دل على أن لا حكم لقوله، ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمع على صحته بطلاق، قد اختلف في وجوبه.

م ٢٩٨٠ - واختلفوا في حد السكران، فقال الثوري: السكر اختلاس العقل، فإن استقرئ فخلط في قرأته وتكلم بما لا يعرف، جلد.

وقال أحمد: إذا تغير علقه عن حال الصحة، فهو سكران.

وحكي عن مالك نحوه.

وقال أبو يكر: إذا خلط في قرأته فهو سكران، استدلالا بقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾.

٤٩ - باب طلاق الولي عن (١) المجنون

م ٢٩٨١ - قال الشافعي، والنعمان: لا يجوز أن يطلق عن المجنون [٢/ ٥٩/ألف] وليه، ولا يخالع عنه أب ولا ولي.

م ٢٩٨٢ - وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عنه وليه.

وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه.

وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عليه وليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 227 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.