Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 245

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦٦ - باب طلاق الأخرس

وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

م ٣٠٢٥ - وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاث، فهي واحدة في قول أبي ثور.

وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، هي أيضاً واحدة.

وقال أصحاب الرأي: القياس أن يلزم في المسألة الأولى واحدة، ولكنا نستحسن فنجعلها ثنتين، وهذا قول النعمان.

م ٣٠٢٦ - وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى، فهي طالق واحدة [٢/ ٦٣/ب] وإذا قال: أنت طالق واحدة، أو لا شيء، فهي طالق واحدة، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠٢٧ - إذا قال: أنت طالق غير طالق، فهي غير طالق في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٠٢٨ - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا وكذا، ويقدم الطلاق في يمينه، فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه، هذا قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وعامة أصحابنا، وقال شريح: إن الطلاق يقع عليه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م ٣٠٢٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، إن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلالاً، ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 245 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.