Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 247

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٦٩ - باب المشيئة في الطلاق

٦٨ - باب الرجل يبيع زوجته

م ٣٠٣٣ - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.

فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وبه أقول.

وقال مالك: ينكل نكالاً شديداً، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [٢/ ٦٤/ألف] بنفسها.

٦٩ - باب المشيئة في الطلاق

م ٣٥٣٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت.

فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق فذلك ما دام في مجلسها، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبي ثور.

وبه قال الزهري، وقتادة، ولم يذكرا المجلس.

وقال أصحاب الرأي: كما قال الحسن، وعطاء.

٣٠٣٥ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا شئت، أو متى شئت، أو إذا شئت، أو كلما شئت، فكان الثوري يقول: إذا قال: أنت طالق متى شئت، وإذا شئت، فهي متى شاءت وإذا

شاءت تطليقة، ليس لها فوق ذلك، وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق، حتى تبين بثلاث.

وقال أبو ثور: وإذا قال لها أنت طالق إذا شئت، أو متى شئت، أو إذا ما شئت، أو كلما شئت، كان ذلك على الأبد، كلما شاءت

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 247 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.