Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 252

  1. ٥٣ - كتاب الطلاق
  2. ٧٢ - باب الوثنيين يسلم أحدهما

٧٢ - باب الوثنيين يسلم أحدهما

م ٣٠٤٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدخل الزوج بامرأته، أن الفرقة تقع بينهما.

م ٣٠٤٧ - وأجمعوا كذلك على أنها إذا أسلما معاً، أنهما على النكاح، كانت مدخولاً بها [٢/ ٦٥/ب] أو لم يكن دخل بها.

م ٣٠٤٨ - واختلفوا في الوثنيين يسلم أحدهما دون الآخر.

فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما، بإسلام أيهما أسلم منهما، هذا قول الحسن، وعكرمة، وطاووس، ومجاهد، وقتادة، والحكم، وعطاء.

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وروينا هذا القول عن مالك.

وقالت طائفة: إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة، فهما على النكاح، هذا قول الزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: في المجوسي يسلم قبل امرأته المجوسية، وأبت أن تسلم ولم يدخل بها، لا مهر لها، وإن أسلمت هي، عرض عليه الإِسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبي أن يسلم فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها، فلها نصف المهر، هذا قول الثوري.

وفي كتاب ابن الحسن: في الحربيين يسلم الرجل قبل المرأة فإنهما على نكاحهما ما لم تحض المرأة ثلاث حيض، فإذا حاضت المرأة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 252 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.