Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 85

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة

وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.

وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.

وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.

قال أبو بكر: وصلاة رسول الله ﷺ الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.

٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة

م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.

فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.

وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 85 (SanadKitab #119492, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.