Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 287

  1. ٥٦ - كتاب الظهار
  2. ١ - باب الظهار في المرأة الواحدة مرارا

٥٦ - كتاب الظهار

قال الله جل ذكره: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ الآية.

(ح ١١٤٤) وفي حديث خويلة امرأة أوس بن الصلت أنه قال لها: أنت علي كظهر أمي لذكر ذلك لرسول الله- ﷺ، فأمره رسول الله- ﷺ بالكفارة.

م ٣١١٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.

واختلفوا في الظهار ببعض الجسد سوى الظهر، وأنا مبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

١ - باب الظهار في المرأة الواحدة مراراً

م ٣١١٣ - واختلفوا في الرجل يظهار من امرأته مراراً.

فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، والشعبي، وطاووس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 287 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.