Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 90

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٨ - باب من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر

٨ - باب من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر

م ٤٩٥ - واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر.

فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، والأوزاعي، [١/ ٢٣/ألف] وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب على من بينه وبين الجامع ست أميال، وروى ذلك عن الزهري.

وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة تجب من ثلاثة أميال، هذا قول مالك، والليث بن سعد.

وفيه قول رابع: وهو أنها لا تجب إلا على من سمع النداء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو (١)، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وكان الشافعي يقول: "لا يبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 90 (SanadKitab #119492, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.