Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 376

  1. ٥٩ - كتاب الاحداد
  2. ٩ - باب مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها

وقال الشعبي، وأبو مجلز: أربعة أثواب، درع، وخمار، وجلباب، وملحفة.

وقال قتادة: جلباب، ودرع، وخمار.

وقال أصحاب الرأي: أدناه درع، وخمار، وملحفة.

وفيه قول خامس: روينا عن الحسن أنه قال: منهم من يمتع بالخادم، والنفقة، ومن كان دون ذلك، متع بالنفقة والكسوة، ومن كان دون ذلك متع بملحفة، [[ودرع]]، وجلباب، ومن كان دون ذلك

متع بثوب واحد.

وفيه قول سادس: قاله حماد بن أبيِ سليمان، قال: إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، جبر على نصف صداق مثلها.

وفيه قول سابع: وهو أن أوضعه ثوب، وأرفعه الخادم، وروي ذلك عن ابن المسيب.

وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويؤقت، هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد.

واحتجوا بقول الله ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ الآية.

وقد روي أن الحسن بن علي كرم الله وجهه متع امرأتين له بعشرين ألف درهم، وزقاق من عسل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 376 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.