Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 396

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء

وفيه قول ثان: وهو أن لها من مال المشتري، هذا قول الشعبي.

وقال الليث: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض، فإنه يلزم المشتري، إلا الإباق، والموت، فإنه من مال البيع، ويقبض الثمن المشتري.

١٠ - باب الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما

م ٣٣٦١ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لها الخيار، أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار، فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يجتزي بتلك الحيضة إذا تم الملك.

وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما جميعاً لم يجتزي بتلك الحيضة، وإن كان الخيار للمشتري وحده، اجتزأ بتلك الحيضة، لأنها قد حاضت، وقد تم ملك المشتري عليها.

١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء

م ٣٣٦٢ - واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية، ثم تعجز فترجع إليه.

فكان الشافعي يقول: لا يطأها حتى يستبرئها.

وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.

قال أبو بكر: هذا أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 396 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.