Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 403

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ١٥ - باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لموت ولدها من غيره

وقال الأوزاعي: في امرأة غلبها رجل على نفسها، اجتمعا عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.

وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح وطئ الجارية الفاجرة.

وروينا ذلك عن ابن المسيب، وبه قال محمد بن الحسن.

١٥ - باب وقوف الرجل عن وطئ زوجته لموت ولدها من غيره

قال أبو بكر:

م ٣٣٨٢ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة لها ولد من غيره فيموت بعضهم، قال: يعزل امرأته حتى تحيض حيضة شأن الميراث.

وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب بن جثامة، والحسن أو الحسين بن علي.

وبه قال النخعي، وعطاء.

وقال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح: لا يقرا حتى ينظر ابها حمل أم لا؟ وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد ولا أحفظ لغيرهم خلافاً لقولهم.

ْوقال الثوري: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم توفي أبوها (١) ورّثناه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم نورثه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 403 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.