Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 408

  1. ٦١ - كتاب الاستبراء
  2. ١٨ - باب شرى الأختين

واختلف فيه عن أحمد: فقال مرة: لا يجمع بينهما.

وقال مرة: أنهى عنه ولا أقول حرام.

وقال أبو ثور: لا يجمع بينهما، وحكي ذلك عن الكوفي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية مرسلة.

قال أبو بكر:

م ٣٣٨٨ - وقد أجمع أهل [٢/ ١٠٦/ألف] العلم على إبطال نكاح الأختين في عقد واحدة، فإن نكاح الرجل المرأة، ثم نكح أختها فنكاح الأولى ثابت، ويبطل نكاح أختها كل هذا مجمع عليه.

م ٣٣٨٩ - وأجمعوا على أن شراء الأختن الأمتين جائز في صفقةٍ واحدةٍ، وقد أجمعوا على الفرق بين العقدين.

فإن أراد الجمع بينهما في الوطئ، فإن الأخبار جاءت عن أصحاب رسول الله- ﷺ على ما ذكرناه عنهم، وعامتها تدل على كراهتهم لذلك، وكره ذلك من بعدهم.

وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة وقال الله جل ذكره: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الآية فاحتمل أن يكون أريد بهذه الآية النكاح، وملك اليمين، واحتمل غير ذلك، واحتمل قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية ذلك، فوفق

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 408 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.