Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 114

  1. ١٣ - كتاب الجمعة
  2. ٣٥ - باب عدد صلاة الجمعة وأحكامها

م ٥٢٩ - واختلفوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً، روى هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، ومكحول.

وقالت طائفة: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً، هذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والزهري، والنخعى، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال الأوزاعى: إذا أدرك التشهد صلى أربعاً.

وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك [١/ ٣١/ألف] التشهد مع الإمام صلى ركعتين، روى هذا القول عن النخعى، وبه قال الحكم، وحماد، والنعمان.

قال أبو بكر:

(ح ٣٣٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك

الصلاة.

فبهذا نقول وهو قول جماعة من أصحاب النبي ﷺ والتابعين.

م ٥٣٠ - واختلفوا فيمن لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام، فكان عمر بن الخطاب يقول: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 114 (SanadKitab #119492, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.