Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 79

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ٦٨ - باب السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار

الله فهو باطل فأثبت النبي ﷺ البيع وأبطل الشرط.

وقال أحمد، وإسحاق: البيع جائز والشرط لازم، والذي شرط له الخيار، الخيار أبداً أو يأخذه، ولعلهما يحتجان بقوله: المسلمون على شروطهم.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع فاسد، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

٦٨ - باب السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار

م ٣٥١٢ - واختلفوا في السلعة تتلف في يدي المشتري قبل مضي وقت الخيار، فقال أصحاب الرأي: إذا كان الخيار للبائع أولهما، فهلكت السلعة عند البائع، فإنها تتلف من حال البائع وينتقض البيع، فإن قبضها المشتري، وتلفت عنده، فعليه القيمة، للثمن، وإن كان الخيار للمشتري فتلفت في يديه، فعليه الثمن وتتلف من ماله، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق، وبه قال الثوري.

وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة لأيهما كان الخيار، هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: أصح من ذلك على أصل الشافعي إذا كان الخيار للمشتري وحده وتلفت عنده أن عليه الثمن؛ لأنه يزعم أن الزكاة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 79 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.