Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 123

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١١٢ - باب [٢/ ١٣٦/ب] بيع العربون

فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط ثابت، كذلك قال الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام، روى مثل قول أبو ثور، عن ابن عمر.

وقال النعمان إن كان الوقت، ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان أكثر من ثلاثة أيام فالبيع فاسد، ثم قال: فإن نقده في ثلاثة أيام فالبيع جائز، وهو لازم له، هذا قول النعمان.

وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة أيام.

وقال مالك: إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن كان عشرين ليلة، أو نحوه فسخ البيع.

١١٢ - باب [٢/ ١٣٦/ب] بيع العربون

م ٣٦١٦ - واختلفوا في بيع العربون.

فكرهت ذلك طائفة: وابطل بعضهم البيع، روينا عن ابن عباس، والحسن البصري أنهما كرها ذلك.

وبه قال مالك، وهو يشبه قول الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك، وقال ابن سيرين: لا بأس به.

وقد روينا أن نافع بن الحارث (١) اشترى من صفوان بن أمية

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 123 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.