Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 138

  1. ٦٢ - كتاب البيوع
  2. ١٢٧ - باب بيع المزايدة

وفيه قول ثان: وهو الترخيص في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق.

وقال أحمد: الشراء أهون وما أعلم في البيع رخصة.

ورخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه.

وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف وزيادة دراهم، يأخذ الدراهم، وبه قال إسحاق.

م ٣٦٤٧ - واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً.

فكان الثوري يقول: البيع مفسوخ.

وأجاز أبو ثور، وأصحاب الرأي شرائه، وقالوا "يجيز على بيعه.

١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً

م ٣٦٤٨ - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.

فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.

وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.

وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.

وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [٢/ ١٤٠/ب] ما دل على كراهية ذلك.

١٢٧ - باب بيع المزايدة

م ٣٦٤٩ - واختلفوا في بيع المزايدة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 138 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.