Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 157

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٥ - باب الشفعة للغائب

م ٣٦٧٧ - واختلفوا في الشفعة للغائب.

فروينا عن شريح، والحسن، وعطاء أنهم رأوا للغائب الشفعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روينا عن النخعي [٢/ ١٤٥/ألف] أنه قال: ليس للغائب شفعة، وبه قال الحارث العكلي قال: إلا الغائب القريب.

وقال البتي: إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة، وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة.

قال أبو بكر: حكم النبي- ﷺ بالشفعة حكماً عاماً، فذلك لكل شفيع.

وقال عطاء: الغائب على شفعته إذا قدم، وبه قال الحسن، ومالك ابن أنس.

وقال عبد الله بن الحسن: له مسافة الطريق ذاهباً وجائياً، وظهرياً إياباً.

وقال الشافعي: إذا أمكنه الخروج بعد العلم، أو التوكيل، ولا حابس له، فترك ذلك: انقطعت شفعته.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 157 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.