Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 160

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث

فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.

وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.

وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

٩ - باب الشفعة للأعرابي (١)

م ٣٦٨٢ - واختلفوا في الشفعة للأعراب.

فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.

وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.

١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث

قال أبو بكر:

م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 160 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.