Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 170

  1. ٦٤ - كتاب الشفعه
  2. ٢٥ - باب الشفعة يطالب بها، ولم يحضر المال

والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقاً، ولكن المشتري يحلف بالله، ما تثبت الثمن، وتبطل الشفعة.

٢٤ - باب مسألة

قال أبو بكر:

م ٣٧٠٥ - وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فله أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين شاء، في قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق.

م ٣٧٠٦ - ولا شفعة في البيع الفاسد، في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له؟ جاز ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار،

لأن هذا بيع من المشتري.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له، لأنه سلم ما لا يملك.

٢٥ - باب الشفعة يطالب بها، ولم يحضر المال

قال أبو بكر:

م ٣٧٠٧ - كان مالك يقول: لا بأس أن يؤخر الثمن يوماً أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا (١) فالمشتري أحق بها.

وقال ابن شبرمة: يؤخر ثلاثة أيام.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 170 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.