Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 125

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ١ - باب وجوب حضور صلاة الجماعة

١٤ - كتاب الإمامة

١ - باب وجوب حضور صلاة الجماعة

(ح ٣٣٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: والذي نفسي يده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

قال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن.

(ح ٣٣٦) وروينا عن النبي- ﷺ أنه قال: لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، يعني في التخلف عن الجماعة، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ الآية.

م ٥٤٨ - وقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي ﵇ أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 125 (Shamela #119492, hlm. urut 186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.