Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 173

  1. ٦٥ - كتاب الشركة
  2. ١ - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم

يروى ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال، ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله، في مقدار ما عمل ف [٢/ ١٤٨/ ب] مال صاحبه.

م ٢٧١٤ - واختلفوا فيه والمسأله بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.

فكان الشعبي (١) يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هذه شركة فاسدة لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله.

١ - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم

قال أبو بكر:

م ٢٧١٥ - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.

فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.

وكره الثوري هذه الشركة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 173 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.