Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 179

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ١ - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن

٦٦ - كتاب الرهن

١ - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾

(ح ١٢٩٤) وثبت أن رسول الله- ﷺ "رهن درعه بثلاثين صاعاً من شعير كان أخذه لأهله من يهودي".

قال أبو بكر:

م ٣٧٢٤ - فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة؛ لأن النبي- ﷺ رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير مسافر.

وممن قال بظاهر هذا الحديث، الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا نعلم أحداً خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.

فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 179 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.