Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 191

  1. ٦٦ - كتاب الرهن
  2. ١٦ - باب الزيادة في الرهن

وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.

قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.

١٥ - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٤٩ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.

وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.

وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:

(ح ١٢٩٩) صح عن النبي- ﷺ "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ".

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.

١٦ - باب الزيادة في الرهن

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٠ - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 191 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.