Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 127

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ٣ - باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة

م ٥٥٠ - وقال بظاهر الحديث عمر بن الخطاب، وابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً وقال الشافعي: "يبدأ بالطعام إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، فإن لم يكن كذلك ترك العشاء، وإتيان الصلاة أحب إلي".

قال أبو بكر: ظاهر خبر رسول الله- ﷺ أولى.

قال أبو بكر: ويستحب لمن به غائط أو بول أن يبدأ به قبل الصلاة، وللمرأ أن يتخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة من أجل المطر.

ويكره أكل الثوم والبصل لن يحضر الجماعات، ولا يغشى المساجد من أكل ذلك إلا أن ينضج فتذهب الرائحة.

٣ - باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة

(ح ٣٤٥) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن إيتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.

قال أبو بكر:

م ٥٥١ - وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ثور.

وقد روينا عن ابن عمر أنه أسرع المشي إلى المسجد لما سمع الإقامة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 127 (SanadKitab #119492, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.