Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6

  1. ٦٧ - كتاب المضاربة
  2. (٦) باب ذكر العامل يخالف

- ص ١٠٥ -

(٦) باب ذكر العامل يخالف

١٣٠ - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال:

فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك بن أنس.

وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخمي، والحكم، وحماد.

وقال أصحاب الرأي: الربح له، ويتصدق بالفضل (١)، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال.

وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح، فالربح له (٢) في القضاء، وهو في

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.