Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6

  1. ٦٧ - كتاب المضاربة
  2. (١٠) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة

- ص ١٠٨ -

(٩) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه

١٣٤ - قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله.

١٣٥ - واختلفوا في العامل، يربح في المال، ويقتسمان الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف (رأس) المال:

فكان الثورى، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: يرد العامل الربح الذي قبضه، حتى يستوفي رب المال رأس ماله. (هذا مذهب الشافعي). وقال مالك: لا يجوز، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح.

وكان الحارث العكلي يقول، في المضارب إذا قال له صاحب المال: حاسب نفسك، وألحق حصتى من الربح برأس المال،: إن ذلك جائز.

وهو قول أبي ثور، إذا كان في الوقت الذي فعلا ذلك رأس المال دراهم قال: قد استقبل به مضاربة أخرى.

(١٠) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة

١٣٦ - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف وباع بالنسيئة، أنه ضامن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.