Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 130

  1. ١٤ - كتاب الإمامة
  2. ٦ - باب إمامة الأعمى

يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجُمع والأعياد، غير أني أكره فيهما إمامة غير الوالي.

قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة:

(ح ٣٤٢) قول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرأهم.

لم يستثن أحداً.

٦ - باب إمامة الأعمى

قال أبو بكر:

م ٥٥٤ - أباح عوام أهل العلم إمامة الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة، وهذا قول القاسم بن محمد، والشعبى، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس رواية ثانية أنه قال: كيف أؤمهم وهم (١) يعدلوني إلى القبلة.

وعن أنس بن مالك أنه قال: وما حاجاتهم إليه.

قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، وهو داخل في جملة قول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 130 (SanadKitab #119492, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.