فإن اشترى النصراني بالمال خنزيراً أو خمراً، فإن ابن الحسن زعم أن ذلك جائز على رب المال [على ما اشترطا] (١)، وإن كان مسلماً في قياس قول أبي حنيفة (٢)، فإن باع النصراني ذلك، فربح ربحا، فالربح [٢/ ١٦٠/ألف] بينهما في قياس قول أبي حنيفة (٣) على ما اشترطاه، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة، فهو على رب المال.
وفي قول يعقوب، ومحمد: جميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد منه شيئاً في ذلك، والربح للعامل، والوضيعة عليه.
م ٣٨٣٩ - وفي قولهم جميعاً: إن اشترى ميتة فالشراء باطل، ويضمن المال.
م ٣٨٤٠ - وإن اشترى درهماً بدرهمين، فالبيع فاسد، فإن باع، فربح، أو وضع، فإن ذلك جائز، والربح بينهما على [[ما]] اشترطا، والوضيعة على المال.
قال أبو بكر: ليس بين الخمر، والخنزير، والميتة فرق، وكل ما وزن النصراني من المال في ثمن المحرم، فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله ﷿، ورسوله ﷺ.
م ٣٨٤١ - واختلفوا في الرجل، يقر بالديون (٤)، والمضاربة، ثم يهلك.