Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 227

  1. ٦٨ - كتاب الحوالة الكفالة
  2. ١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟

فكان الشافعي يقول: الضمان لازم، ترك الميت شيئاً أو لم يترك، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن الدين قد توي (١)، وقال: إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك.

قال أبو بكر: في امتناع النبي- ﷺ من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة: دليل بين على صحة ضمان أبي قتادة، وهذا خلاف قول النعمان، لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء.

١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل (٢)، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟

قال أبو بكر:

م ٣٨٤٧ - اختلف أهل العلم في المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا؟.

فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء، حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 227 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.