Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 237

  1. ٦٩ - كتاب الحجر
  2. ١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله

ويلزم من أطلق المال لليتيم (١) لوجود أحد المعنيين فيه، ما أجاب به في هذه المسألة، وقال: ما حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه إلا بوجود المعنيين.

١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله

قال أبو بكر:

م ٣٨٦٦ - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله.

فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً أو كبيراً.

واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير ﵃، تدل على ذلك.

وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال النعمان، وزفر (٢): لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.

قال أبو بكر:

(ح ١٣٠٦) وقد ثبت أن النبي- ﷺ قال: "إن الله ﷿ كره لكم

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 237 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.