Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 264

  1. ٧١ - كتاب المزارعة
  2. ٣ - باب استئجار الأرض بالطعام

قال أبو بكر: ولا فرق بينهما، إذ هى في معنى الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله- ﷺ، ولا نعلم مع من منع منه حجة.

٣ - باب استئجار الأرض بالطعام

قال أبو بكر:

م ٣٩١٦ - واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام.

فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور، لا يرون بأساً، بعد أن يكون معلوماً، مما يجوز

فيه المسلم.

وكره ذلك مالك (١)، وقال أحمد بن حنبل: ربما تهيبْته.

قال أبو بكر: القول في هذا على وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام الذي يخرج منها لأنها قد تخرج شيئاً ولا تخرج.

وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من الأرض (٢) أوثلثه.

وإن اكترى الأرض مدة معلومة بطعام معلوم موصوف، فجائز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 264 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.