Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 266

  1. ٧١ - كتاب المزارعة
  2. ٦ - باب المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة

قال أبو بكر:

م ٣٩١٨ - وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن ما أخرج الله ﷿ من ذلك من شيء فبينهما، فهذا جائز.

وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وذلك أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.

٥ - باب الإجارة ينقضي وقتها والزرع قائم

قال أبو بكر:

م ٣٩١٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأرض إجارة صحيحة فتنقضي المدة، والزرع قائم.

فكان مالك يقول: لا يقلع، ولكن يترك حتى يتم، ويكون لرب الأرض كراء مثل أرضه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه أن ينقله من الأرض، إلا أن يشاء رب الأرض تركه، قرب ذلك أم بعد، إذا كان الكراء في الأصل جائز، هذا قول الشافعي، وهو قول النعمان (١).

٦ - باب المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة

قال أبو بكر:

م ٣٩٢٠ - واختلفوا في المرتد يدفع [٢/ ١٦٩/ألف] أرضه وبذره إلى رجل

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 6، ص 266 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.